المملكة المغربية وزارة الداخلية ولاية جهة الدار البيضاء سطات إقليم برشيد جماعة حد السوالم مصلحة الشؤون الاقتصادية والموارد المالية قرار حول بحث المنافع والمضار ان السيد رئيس مجلس جماعة حد السوالم 1-115-85- بناء على قانون التنظيمي رقم 14-13 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المؤرخ في 20 رمضان1436 الموافق ل 07 يوليوز 2015 خاصة المادة 100 والمادة 103 منه، بناء على مقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 3 شوال1332 (25 غشت1914) المتعلق بظبط المؤسسات الوخيمة. المشوشة أو الخطيرة و كذا الظهائر التي غيرته و أتممته . بناء على القرار الوزيري المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1352 (13 أكتوبر 1933) الذي تم بمقتضاه ترتيب المؤسسات المزعجة، الغير الملائمة و الخطيرة كما تم تغييره وتتميمه وذلك تبعا للطلب المؤرخ في : 2025/07/18 - و الذي تقدمت به : المصطفى قيدي للحصول على رخصة : بيع العقاقير بالمحل الكائن : دكان رقم 01 الكائن بجوار مسجد قباء المنظر الجميل حد السوالم يقرر : الفصل الأول : أن بحثا للكشف عن المنافع والمضار مدته 15 يوما سيفتح ابتداء من تاريخ استكمال الملف من طرف صاحب الطلب الفصل الثاني: يوضع سجل البحث ب جماعة حد السوالم ، مصلحة الرخص حيث يمكن للعموم تسجيل ملاحظاتهم وذلك خلال أوقات العمل الرسمية. حرر في : جماعة حد السوالم بتاريخ : 11/08/2025 إمضاء الرئيس